بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
فيما يلي ضوابط إنزال الصور بشكل عام ومنها المنتديات ويشما ما يلي:
أ- التصوير على ثلاثة أقسام.
ب- تفصيل الأنواع الثلاثة.
1- حكم الصور وتعليقها وحكم التصوير بالفيديو.
2- حكم الرسم عموماً والحكمة من ذلك.
3- حكم الرسم لضرورة ملجأة كأغراض التعليم مثلاً.
4- حكم الرسوم المتحركة والصور الكاريكاتير.
5- حكم الأفلام الكرتونية وما هو من قبيلها إذا كانت ضمن آداب الإسلام.
6- حكم لعب الأطفال (الدمى) التي لا تحوي منكراً نصت الشريعة عليه.
7- تعليق الصور.
8- تعليق صور المجازر.
9- الوجوه التعبيرية.
أ- التصوير على ثلاثة أقسام :
1- تصوير ذوات الأرواح المجسمة (النحت).
2- تصوير ذوات الأرواح باليد تصويرا غير مجسم. وكذلك الرسوم المتحركة و الكاريكاتير.
3- حبس الظل وهو التصوير بالكاميرأو الفيديو.
ب- تفصيل الأنواع الثلاثة:
1- حكم الصور وتعليقها وحكم التصوير بالفيديو:
السؤال:
ما هو الحكم في تعليق الصورالفوتوغرافية لأصحاب المنزل في منزلهم سواء كانت صوراً ملونة، أو غير ملونة ، أو كانت صوراً مرسومة باليد؟ وماحكم التصوير بالفيديو؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
التصوير على ثلاثة أقسام :
1.تصوير ذوات الأرواح المجسمة:
وهو محظور شرعا، لا ينبغي أن يختلف فيه، لما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أشد الناس عذابا يوم القيامةالمصورون".
ولما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها ـ يعني الروح ـ وليس بنافخ فيها، ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة".
2.تصوير ذوات الأرواح باليد تصويرا غير مجسم:
وجمهور أهل العلم على منعه، لدخوله في عموم التصوير الذي يضاهى به خلق الله. ومن العلماء من رخص فيه بحجة أنه ليس على وضع يمكن عادة أن يكون ذا روح
3. حبس الظل وهو التصوير بالكاميراأو الفيديو،
وهو مختلف فيه بين أهل العلم كذلك ، بين مانع ومجيز، والذي نميل إليه الجواز ما لم يعرض فيه ما يحرمه، كأن تكون الصورة لامرأة متبرجة أولقصد التعظيم، فإن لم يعرض فيه ما يمنعه فالأظهر فيه الجواز إذ ليس فيه مضاهاة لخلق الله، بل هو تصوير عين ما خلق الله، خصوصا إذا تعلقت بذلك مصلحة شرعية كاستخراج بطاقة أو اظهار حق وكتصويرمجالس العلم ونحو ذلك. وإذا لم تتعلق به مصلحة فالأولى تركه، خروجا من الخلاف، وبعدا عن الشبهة .
أما تعليق تلك الصور الفوتوغرافية فالأحوط تركه.
أما تصوير غير ذوات الأرواح كالأشجار والأحجار ونحو ذلك فلا حرج فيه مطلقا إن شاء الله تعالى. والله أعلم
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId
المصدر : مركز الفتوى – والذي يشرف عليه فضيلة الشيخ عبد الله الفقيه حفظه الله – موقع الشبكة الإسلامية.
وعليه فيجوز الصور لذوات الأرواح التي لا تعلق إلا لضرورة ملجأة لا غنى عنها مع عدم تعظيمها ولا تأخذ معنى التعليق ولا تعطى أهمية وتكون مهملة أو مخبأة إذ أنهم اعتبروها كالمرآة وأنها نقل لنفس الصورة وليس فيها مضاهاة على ألا يتم التعديل عليها بتطويل أنف وتقصيره مثلاً أو تدوير وجه وغيره وألا تحوي ما يحرمها، كأن تكون الصورة لامرأة متبرجة أو لقصد التعظيم، فإن لم يعرض فيه ما يمنعه فالأظهر فيه الجواز إذ ليس فيه مضاهاة لخلق الله، بل هو تصوير عين ما خلق الله.
وبالتالي يمكن وضع الصور لذوات الأرواح في المنتديات إذا انضبطت بالضوابط السابقة على ألا تأخذ معنى التعليق كوضعها في الصورة المعبرة أو التوقيع أو على صفحة الموقع من غير ضرورة لهذا أو أن تكون مصدر فتنة سواء بوضع صورة إمرأة أو جسدها أو جزء منها أو أن تضع إمرأة صور ة رجل من غير ضرورة بشكل يدعوا للريبة والفتنة أو أن يكون فيها تعظيم . فمثلأ يمكن للتعريف بالشيخ أو المفتي صاحب الموقع ليُعرف ويُميز عن غيره وخصوصاً لأنه ليس الجميع يمكنهم الإلتقاء به فتوضع صورته في الصفحة الرئيسية لموقعه أو في غير موضع للتعريف به.
وكذلك صور الفيديو المتحركة فهذا النوع كما ظهر من الفتوى لا مانع من إدراجه شريطة أن يكون مقطع الفيديو خاليا تماماً من الصور المحرمة كاحتوائه على صور لنساء متبرجات.
2- حكم الرسم عموماً والحكمة من ذلك:
عنوان الفتوى : حكم الرسم عموماً والحكمة من ذلك.
السؤال:
ما حكم الرسم عموما في الإسلام وما حكم رسم مخلوقات الله من بشر وشجر وبحار وحيوان... وإذا كان الجواب أنه محرم فما الحكمة؟ وهل يجوز الإيحاء بوجود أشخاص مثلاً كرسم ظلال أو أجزاء من الجسم؟
جزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرسم لذوات الأرواح إذا كان مجسماً حرم بالإجماع، وممن نقل هذا الإجماع النووي في شرح مسلم، قال: وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. ا.هـ.
وإذا كان الرسم باليد على اللوحات والجدران والثياب وغيرها، فهو محرم أيضاً عند جماهير العلماء، لأن الأحاديث جاءت مطلقة، ولم تفرق بين المجسم، وغير المجسم، كقوله صلى الله عليه وسلم: "الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم" رواه مسلم عن ابن عمر.
وروى مسلم كذلك عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها، فقال له: ادن مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا منه حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفساً، فتعذبه في جنهم". وفي رواية البخاري أنه قال له: "ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح".
وهذا يدل على جواز رسم كل ما لا روح له كالشجر، والحجر، والأنهار.
ومن الحكمة من تحريم التصوير ما فيه من مضاهاة وتشبيه بخلق الله تعالى، وكون اتخاذ صور ذوات الأرواح وسيلة إلى الشرك.
وهي تنفر الملائكة وتمنعهم من دخول البيت، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة".
وفيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله" وفي رواية: "الذين يُضاهون بخلق الله" .
قال النووي في شرح مسلم: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة، كونها معصية فاحشة، وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى. ا.هـ.
وقال أيضاً: والأظهر أنه عام في كل كلب، وكل صورة، وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث، ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحت السرير كان له فيه عذر ظاهر، فإنه لم يعلم به، ومع هذا امتنع جبريل من دخول البيت.ا.هـ.
أما بالنسبة لرسم أجزاء من الإنسان أو الحيوان، فراجع الفتوى رقم: 4138.
والله أعلم.
المصدر : مركز الفتوى – والذي يشرف عليه فضيلة الشيخ عبد الله الفقيه حفظه الله – موقع الشبكة الإسلامية.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...twaId&Id=14116
3- حكم الرسم لضرورة ملجأة كأغراض التعليم مثلاً:
عنوان الفتوى: استعمال الرسم والتصوير في تعليم الطب
السؤال:
أدرس في كلية الطب ، وفيما يتعلق بدراستي فتواجهني بعض المشكلات وهي:1/تحتوي كتبي على صور للرجال والنساء ، هل دراسة هذه الصور تتعارض مع الحجاب ؟ 2/يجب علينا في الاختبارات رسم أجزاء معينة من جسد الجنس البشري وليس كل الجسد ،أعرف أن هناك حديثا يقول بأن المصورين في النار، ولكنني لست متأكدا إن كان ذلك مسموحا لأغراض تعليمية ؟ أرجو نصحي لأنني لا أريد أن أخالف الشريعة.
الفتوى:
الحمد للّه
من المعلوم في شريعتنا أن الأصل في الرسم والتصوير لذوات الأرواح هو المنع والتحريم ، لما جاء في ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تنهى عنه وتحذر منه ، وقد سبق تقرير ذلك في موقعنا في العديد من الإجابات ، انظر منها جواب السؤال رقم (7222) .
ومن المعلوم في قواعد الفقه المتفق عليها أن الضرورات تبيح المحظورات ، وأن الحكم قد ينتقل من التحريم إلى الجواز إذا ترتب عليه تحقيق ضرورة من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها : الدين والنفس والبدن والعرض والمال .
ولما كان علم الطب من العلوم الضرورية التي يحتاج إليها الناس ، حتى عده بعض العلماء من فروض الكفاية ، ترتب على ذلك تجويزُ بعضِ ما الأصلُ فيه التحريمُ والمنعُ لتحقيق هذه الفريضة الكفائية .
قال النووي رحمه الله في "روضة الطالبين" (1/223) :
" وأما العلوم العقلية فمنها ما هو فرض كفاية كالطب " انتهى .
بل نقل موفق الدين البغدادي في كتابه "الطب من الكتاب والسنة" (187) عن الإمام الشافعي أنه قال :
" لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب " انتهى .
والطبيب – وإن كان لا يعالج النساء إلا لحاجة – فهو معرض لعلاج كلا الجنسين ، فقد لا تتيسر المرأة الطبيبة في التخصص المعين أو البلد المعين ، كما أن علم الطب يعتمد أساسا على فهم طبيعة تركيب الجسم البشري ، وخصائص الأعضاء ، وتفصيلات الوظائف الحيوية لكل منها ، وبقدر ما يتحقق فهم ذلك يتحسن أداء علم الطب البشري ، وينجح في تخليص الناس من الآفات والأمراض .
ولذلك لا حرج على الطبيب من دراسة الرسومات التي تبين تشريح بدن الإنسان ، سواء كان ذلك للرجال أو النساء ، كما لا حرج إن شاء الله من استخدام الرسم في امتحان طلبة الطب والعلوم الحياتية ، كي يساعد ذلك على الفهم الدقيق ومعرفة مستوى إتقان الطالب لهذا العلم المهم .
وقد جاء في شريعتنا جواز مداواة النساء للرجال إذا وجدت الضرورة .
فعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت : ( كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَسقِي وَنُدَاوِي الجَرحَى وَنَرُدُّ القَتلَى إِلَى المَدِينَةِ ) رواه البخاري (2882) .
قال ابن حجر في شرح هذا الحديث في "فتح الباري" (6/52) :
" فيه جواز معالجة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي للضرورة " انتهى .
كما جاء في شريعتنا ما يدل على جواز تصوير الصور والتماثيل للعب الأطفال ، لما يحتاجه الصغار من لهو ولعب وتعليم وتأديب . وانظر جواب السؤال رقم (9473) .
كما جاء في فتاوى العلماء ما يدل على جواز التصوير للحاجة من إخراج صور لمعرفة "هوية" الشخص ونحو ذلك ، انظر جواب السؤال : (34904) ، (39806)
وأما تصوير ورسم أجزاء من الجسم منفصلة ، كالرأس أو الصدر ، فيرى كثير من العلماء جوازه ، وانظر جواب السؤال رقم (13633) .
وجميع ما سبق يدل - من باب أولى - على جواز استعمال الرسوم والصور في دراسة علوم الطب وما يتعلق بها .
وقد سبق أيضا في موقعنا الفتوى بنحو ذلك في جواب السؤال رقم (10228) ، (13716) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
المصدر : موقع الإسلام سؤال وجواب – والذي يشرف عليه فضيلة الشيخ محمد المنجد حفظه الله .
4- حكم الرسوم المتحركة والصور الكاريكاتير:
عنوان الفتوى: حكم العمل بإعداد الرسوم المتحركة والكاريكاتيرية
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله
أريد أن أعرف حكم الدين في الرسم عموما؟ ومن هم المصورون الذين وعدهم الله بعذاب عظيم؟ وهل أفلام الرسوم المتحركة ورسوم الكاريكاتير ورسوم الدعاية المتضمنة لرسومات للحيوانات والإنسان حرام أم أنها تخضع للنية؟ وجزاكم الله عنا خيراً....
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الرسم لذوات الأرواح إذا كان مجسماً فهو محرم بالإجماع، وممن نقل هذا الإجماع النووي في شرح مسلم قال: وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. انتهى
وإذا كان الرسم باليد على اللوحات والجدران والثياب وغيرها فهو محرم أيضاً عند جماهير العلماء لأن الأحاديث جاءت مطلقة، ولم تفرق بين المجسم وغير المجسم، كقوله صلى الله عليه وسلم: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال: لهم أحيوا ما خلقتم. رواه مسلم، ويمكن الاطلاع على الفتوى رقم:
14116.
أما المصورون الذين توعدهم الله تعالى فهم الذين يصنعون هذه الصور، كما في حديث مسلم المتقدم، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله، وفي رواية الذين يضاهون بخلق الله. رواه مسلم.
أما الرسوم المتحركة والكاريكاتير فما كان منها على هيئة ذوات الأوراح من إنسان أو حيوان، فحكمه حكم تصوير ذوات الأرواح الذي قدمنا، وما كان منها غير مكتمل بحيث لا يصدق عليه أنه إنسان أو حيوان فهذا لا يعد من التصوير المنهي عنه، ومثله ما لا روح له كالجبل والشجر ونحوهما.
والله أعلم.
المصدر : مركز الفتوى – والذي يشرف عليه فضيلة الشيخ عبد الله الفقيه حفظه الله – موقع الشبكة الإسلامية.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId
وكذلك صور الفوتوشوب المتحرِّكة :ويدخل ضمنها الصور التي انتشرت في الانترنت لفتيات مرسومات باليد ويرتدين ثيابا محرمة شرعا .. وهذه سيكون نصيبها الحذف فورا مع التنبيه للعضوة المخالفة .
5- حكم الأفلام الكرتونية وما هو من قبيلها إذا كانت ضمن آداب الإسلام:
عنوان الفتوى: الأفلام الكرتونية للأطفال إذا كانت ضمن آداب الإسلام جائزة
السؤال:
هل يجوز استخدام المجلات الخاصة بالأطفال والتي تستخدم فيها الرسوم الكرتونية مثل مجلة "سنان". وهل يجوز استخدام الأفلام الكرتونية الإسلامية للأطفال كبديل عن التلفاز؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمجلات التي بها رسوم كرتونية وكذلك الأفلام الكرتونية، نرى جواز استخدامها حيث دعت إلى الفضيلة وتعليم الآداب الإسلامية مع خلوها من الحرام، كالموسيقى والصور التي تدعوإلى الحرام ً.
ولأن جمهور أهل العلم استثنى من حرمة التصوير والتماثيل ما كان للأطفال لغاية تعليمهم ما يصلحهم ، وأن يأنسوا به. هذا والله أعلم .
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...atwaId&Id=1750
المصدر : مركز الفتوى – والذي يشرف عليه فضيلة الشيخ عبد الله الفقيه حفظه الله – موقع الشبكة الإسلامية.
عنوان الفتوى: ما هو من قبيل الأفلام الكرتونية جائز بشروط
السؤال:
أريد أن تجيبوني بوضوح عن ألعاب البلاي استينشن حيث فيها الصورة ثلاثية الأبعاد، وهل هناك تفريق 3D والكمبيوتر بين الألعاب التي فيها صور الأرواح وبين التي لا يوجد فيها كألعاب السيارات؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الألعاب هي من قبيل الأفلام الكرتونية، وقد بينا أنها جائزة حيث دعت إلى الفضيلة وتعليم الآداب الإسلامية، مع خلوها من الحرام، كالموسيقى والصور المبتذلة مثلاً، ولأن جمهور أهل العلم استثنى من حرمة التصوير والتماثيل ما كان للأطفال لغاية تعليمهم ما يصلحهم، وأن يأنسوا به، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 1750، 3127، 11367، 10539
وهذا في حق الأطفال قياساً على إجازة النبي صلى الله عليه وسلم اللعب بصور البنات لعائشة رضي الله عنها، كما في الصحيحين عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أَنّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَتْ: وَكَانَتْ تَأْتِينِي صَوَاحِبِي فَكُنّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَرّبُهُنّ إِلَيّ.
وقال في حديث جرير : كنت ألعب بالبنات في بيته وهي اللعب. واللفظ لمسلم.
قال القاضي عياض : فيه جواز اللعب بهن. قال: وهن مخصوصات من الصور المنهي عنها لهذا الحديث، ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن. قال: وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن، وروي عن مالك كراهة شرائهن، وهذا محمول على كراهة الاكتساب بها، وتنزيه ذوي المروءات عن تولي بيع ذلك، لا كراهة اللعب. قال: ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن، وقالت طائفة: هو منسوخ بالنهي عن الصور هذا كلام القاضي. ا.هـ
وقال الإمام الخطابي: في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد، وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذا ذاك كانت غير بالغ.
قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بما قال الخطابي لأن ذلك أولى من التعارض.
وينبغي للعقلاء البالغين اجتناب هذه الألعاب، لما فيها من المحذورات الشرعية.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...ang=A&Id=17410
المصدر : مركز الفتوى – والذي يشرف عليه فضيلة الشيخ عبد الله الفقيه حفظه الله – موقع الشبكة الإسلامية.
6- حكم لعب الأطفال (الدمى) التي لا تحوي منكراً نصت الشريعة عليه..
عنوان الفتوى: استثناء عرائس البنات من الصور المحرمة
السؤال:
لقد قرأت إجابتك فيما يتعلق بالصور المسطحة والمجسمة وقلت أن هذه الصور المجسمة حرام. فلماذا كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بعرائس العهن وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ هناك مسلمون ملتزمون وأولادهم عندهم عرائس لعب فما الحكم؟
الفتوى:
الحمد لله
تلك اللعب التي من العهن لا تعتبر صورة ، لأنها ليس لها رأس سوى قطعة من العهن وليس فيها معالم الوجه : لا عين ولا أنف ، ولا فم ولا أذن ، والصورة إذا خلت من الرأس وما فيه المعالم زالت عنها الحرمة .
ثم لو سلمنا بأنها صورة ، فهذا لا يعني إباحة الصور مطلقا ، وإنما هو استثناء من الحرمة لأجل غرض شرعي وهو تعليم البنات حضانة الأطفال وتنمية حس الأمومة في أنفسهن إعداد لهم للمستقبل .
وقد اسْتَثْنَى أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ تَحْرِيمِ التَّصْوِيرِ وَصِنَاعَةِ التَّمَاثِيلِ صِنَاعَةَ لُعَبِ الْبَنَاتِ . وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ . وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ جَوَازَهُ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ , وَتَابَعَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ , فَقَالَ : يُسْتَثْنَى مِنْ مَنْعِ تَصْوِيرِ مَا لَهُ ظِلٌّ , وَمِنْ اتِّخَاذِهِ لُعَبَ الْبَنَاتِ , لِمَا وَرَدَ مِنْ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ . وَهَذَا يَعْنِي جَوَازَهَا , سَوَاءٌ أَكَانَتْ اللُّعَبُ عَلَى هَيْئَةِ تِمْثَالِ إنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ , مُجَسَّمَةً أَوْ غَيْرَ مُجَسَّمَةٍ , وَسَوَاءٌ أَكَانَ لَهُ نَظِيرٌ فِي الْحَيَوَانَاتِ أَمْ لا , كَفَرَسٍ لَهُ جَنَاحَانِ . ..
وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ لِهَذَا الِاسْتِثْنَاءِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : { كُنْت أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي , فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ , فَيُسَرِّبُهُنَّ إلَيَّ , فَيَلْعَبْنَ مَعِي } . وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ : { قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ , وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ , فَهَبَّتْ رِيحٌ , فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ , فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ؟ قَالَتْ : بَنَاتِي . وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهَا جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ , فَقَالَ : مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسَطَهُنَّ ؟ قَالَتْ : فَرَسٌ . قَالَ : وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ ؟ قَالَتْ : جَنَاحَانِ . فَقَالَ : فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ ؟ قَالَتْ : أَمَا سَمِعْت أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلا لَهَا أَجْنِحَةٌ ؟ قَالَتْ : فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى رَأَيْت نَوَاجِذَهُ } . وَقَدْ عَلَّلَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ هَذَا الاسْتِثْنَاءَ لِصِنَاعَةِ اللُّعَبِ بِالْحَاجَةِ إلَى تَدْرِيبِهِنَّ عَلَى أَمْرِ تَرْبِيَةِ الأَوْلادِ . وَهَذَا التَّعْلِيلُ يَظْهَرُ فِيمَا لَوْ كَانَتْ اللُّعَبُ عَلَى هَيْئَةِ إنْسَانٍ , وَلا يَظْهَرُ فِي أَمْرِ الْفَرَسِ الَّذِي لَهُ جَنَاحَانِ , وَلِذَا عَلَّلَ الْحَلِيمِيُّ بِذَلِكَ وَبِغَيْرِهِ , وَهَذَا نَصُّ كَلامِهِ , قَالَ : لِلصَّبَايَا فِي ذَلِكَ فَائِدَتَانِ : إحْدَاهُمَا عَاجِلَةٌ وَالأُخْرَى آجِلَةٌ . فَأَمَّا الْعَاجِلَةُ , فَالاسْتِئْنَاسُ الَّذِي فِي الصِّبْيَانِ مِنْ مَعَادِنِ النُّشُوءِ وَالنُّمُوِّ . فَإِنَّ الصَّبِيَّ إنْ كَانَ أَنْعَمَ حَالا وَأَطْيَبَ نَفْسًا وَأَشْرَحَ صَدْرًا كَانَ أَقْوَى وَأَحْسَنَ نُمُوًّا , وَذَلِكَ لأَنَّ السُّرُورَ يُبْسِطُ الْقَلْبَ , وَفِي انْبِسَاطِهِ انْبِسَاطُ الرُّوحِ , وَانْتِشَارُهُ فِي الْبَدَنِ , وَقُوَّةُ أَثَرِهِ فِي الأَعْضَاءِ وَالْجَوَارِحِ . وَأَمَّا الآجِلَةُ فَإِنَّهُنَّ سَيَعْلَمْنَ مِنْ ذَلِكَ مُعَالَجَةَ الصِّبْيَانِ وَحُبَّهُمْ وَالشَّفَقَةَ عَلَيْهِمْ , وَيَلْزَمُ ذَلِكَ طَبَائِعَهُنَّ , حَتَّى إذَا كَبَرْنَ وَعَايَنَ لأَنْفُسِهِنَّ مَا كُنَّ تَسَرَّيْنَ بِهِ مِنْ الأَوْلادِ كُنَّ لَهُمْ بِالْحَقِّ كَمَا كُنَّ لِتِلْكَ الأَشْبَاهِ بِالْبَاطِلِ . هَذَا وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ عَنْ الْبَعْضِ دَعْوَى أَنَّ صِنَاعَةَ اللُّعَبِ مُحَرَّمَةٌ , وَأَنَّ جَوَازَهَا كَانَ أَوَّلا , ثُمَّ نُسِخَ بِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْ التَّصْوِيرِ . وَيَرُدُّهُ أَنَّ دَعْوَى النَّسْخِ مُعَارَضَةٌ بِمِثْلِهَا , وَأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الإِذْنُ بِاللُّعَبِ لاحِقًا . عَلَى أَنَّ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي اللُّعَبِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَأَخُّرِهِ , فَإِنَّ فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ رُجُوعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ , فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ مُتَأَخِّرًا . ( الموسوعة الفقهية - مادة تصوير ).
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
http://www.islamqa.com/ar/ref/9473
المصدر : موقع الإسلام سؤال وجواب – والذي يشرف عليه فضيلة الشيخ محمد المنجد حفظه الله .
7- تعليق الصور:
عنوان الفتوى : لا مانع من تعليق الصور التي لا روح لها
السؤال:
ما حكم تعليق أو الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية ، أو المرسومة غير المجسمة على جدران البيت، أو في الأدراج وهل تمنع دخول الملائكة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إذا كانت الصور مما لا روح فيه كالشجر والمناظر الطبيعية وغيرها ، فلا حرج فيها لقول ابن عباس رضي الله عنهما : " فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه". وأما إن كانت الصور لذوات الأرواح فلا يجوز تعليقها على الجدران لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة" [رواه مسلم]. ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علياً إلى المدينة وقال: "ولا تدع صورة إلا طمستها – وفي رواية" إلا لطختها – ولا قبراً مشرفاً إلا سويته" وراه مسلم. وقد هتك النبي صلى الله عليه وسلم الستر الذي فيه الصورة. أما إذا كانت الصور مما تمتهن، كأن كانت في الوسادة أو تداس بالقدم، لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: % "أتَانِي جِبْرَائِلُ فقالَ لِي أتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أنْ أكُونَ دَخَلْتُ إلاّ أنّهُ كانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ في الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ في الْبَيْتِ كَلْبٌ، فَمُرْ بِرَأْسِ التّمْثَالِ الّذِي في الْبَيْتِ يُقْطَعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشّجَرَةِ وَمُرْ بالسّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوذَتَيْنِ تُوطَآنِ ومُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيَخْرُجْ" فَفَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أن الصور إذا كانت فيما يوطأ ويمتهن كالسجاد وغيره فلا حرج، والأسلم اجتنابها.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId
المصدر : مركز الفتوى – والذي يشرف عليه فضيلة الشيخ عبد الله الفقيه حفظه الله – موقع الشبكة الإسلامية.
عنوان الفتوى: تعليق الصور في المنازل يمنع دخول الملائكة
السؤال:
هل البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة مع العلم أن ليس بإمكاني القضاء على الصور والتحف التي بالمنزل .
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد:
فتعليق الصور لذوات الأرواح من إنسان وحيوان يمنع دخول الملائكة سواء كانت صور مجسمة أو غير مجسمة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ) متفق عليه. وعليك ببذل الوسع والاجتهاد في تكسير هذه الصور أو إخراجها من المنزل ما لم يؤد ذلك إلى منكر أعظم منه فإن خشيت أن يؤدي إلى ذلك فاقتصر على جانب التنبيه بالحكمة والموعظة الحسنة.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId
المصدر : مركز الفتوى – والذي يشرف عليه فضيلة الشيخ عبد الله الفقيه حفظه الله – موقع الشبكة الإسلامية.
8- تعليق صور المجازر:
عنوان الفتوى : شروط جواز استخدام صورالتعريف بمآسي المسلمين
السؤال:
ماحكم تعليق الصور في المسجد مثل صور الجرحى في فلسطين وجزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا مانع شرعاً من استخدام مثل هذه الصور لتعريف الناس بواقع المسلمين وما يدور حولهم من أحداث، والجواز مشروط بشروط:
الأول:- ألا توجد وسيلة أخرى تؤدي الغرض المطلوب غير هذه الوسيلة.
الثاني:- ألا تحتوي هذه الصور على شيء محرم، كصور النساء المتبرجات وغير ذلك.
ويجب على القائمين على هذا الأمر أن يُعِدُّوا مكاناً خاصاً لتعليق هذه الصور خارج المسجد، كما يجب عليهم نزعها والتخلص منها فور حصول الغرض المطلوب منها لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولمزيد من الفائدة راجع الجواب رقم:680، والجواب رقم:10888.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...twaId&Id=18054
المصدر : مركز الفتوى – والذي يشرف عليه فضيلة الشيخ عبد الله الفقيه حفظه الله – موقع الشبكة الإسلامية.
عنوان الفتوى: حكم تعليق صور جرحى الأطفال المسلمين في الأماكن العامة
السؤال:
شيخنا الفاضل هل يجوز لصق بعض الصور لما يقع في العراق من جرحى الأطفال وغيره في المساجد للتألم والدعاء لهم بالخير والصبر والتشجيع ورفع الدعاء على العدوان الظالم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن الوسائل النافعة في بعث الهمم وإحياء روح الأخوة الإيمانية وإعانة المحتاجين والمستضعفين من المسلمين تعليق بعض الصور والمشاهد المعبرة عن حالهم وما هم فيه سواءً كان ذلك في أرض العراق أو فلسطين أو غيرهما، ولذلك فتعليق تلك الصور في الأماكن العامة مطلوب لما فيه من الدلالة على الخير، أما المسساجد فينبغي أن تصان عن تعليق هذه الصور ، وأما الدعاء على الكافرين والمعتدين فمشروع، وقد سبق بيان هذا مفصلاً في الفتوى رقم: 20322. والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...twaId&Id=31678
المصدر: مركز الفتوى – والذي يشرف عليه فضيلة الشيخ عبد الله الفقيه حفظه الله – موقع الشبكة الإسلامية.
ولاحظوا أكركم الله أن هذه الحالة أخذت حكماً خاصاً ويشروط على حسب ما اقتضته الضرورة وكذلك اعلموا أكرمكم الله ان العلماء مرجعهم ونبعهم الصافي هو ما يقرره كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعندما يقال عن شروط لوضعها في الأماكن العامة بهدف تعريف الناس ما يجري بحال إخوانهم ولتحقيزهم على القيام بواجبهم فهو هنا حكم خاص ولا يأتي شخص ويقول نعقلها في البيوت أيضاً لأن هذا يستعاض عنه بتعريف أهل الأسرة بحال إخوانهم المسلمين بالكلام معهم أو مشاهدة بعض الصور لحالهم وينتهي الأمر ويبقى التحرك للواجب ولا داعي لتعليقها والسبب أن عدم تعليق الصور لا يعني إنقاص مما يقدمه هؤلاء الأبطال الذين علموا التاريخ معاني العزة والكرامة ولكن العلماء ينظرون للأمة ككل بما جاءت به الشريعة الإسلامية والأصل بما أن فيه أدلة واضحة فيجب التسليم والعلم أن كل الخير فيما إقتضته حكمة الله تعالى ومن الحِكم التي تظهر أن تعليق الصور لعلماء أو مجاهدين مع تقدم الزمن وقلة العلم في مكان ما ودخول الجهلة فيصبحوا يعتقدون بأن هذه الصور لها نفع أو ضر ولو تم تعليق صور أطفال فمع قلة العلم وتقدم الزمن فقد يعتقد أن صور الأطفال هي تحقق السعادة وأن لها قدرة على ذلك فتعم المجتمع ويفسد ويخسروا الدنيا والآخرة فكما أن الأصنام في الجاهلية كانت تعبيراً لمن مات من الصالحين لتذكرهم فوسوس لهم الشيطان حتى عبدوهم وكذلك الصور فهذا من الحكمة لحفظ المجتمع الآن وغداً وإلى يوم القيامة بإذن الله تعالى والله أعلم.
9- الوجوه التعبيرية:
عنوان الفتوى: حكم استخدام الوحوه التعبيرية
السؤال:
ما حكم استخدام الوجوه التعبيرية في المنتديات؟ وهل تعد من الرسم؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص الفقهاء على أن تصوير أو رسم ناقص الأعضاء الظاهرة لا يحرم، ففي شرح مختصر خليل للخرشي: وأما ناقص عضو من الأعضاء الظاهرة أي والمتخرقة بطنه وانظر لو غطي عضو من الأعضاء الظاهرة.
قوله: عن صور الثياب: أي في الثياب أي صور الحيوان فلا يحرم بل يكره، كما تقدم. انتهى.
وقال ابن قدامة في "المغني": وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس، أو رأسا بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان، لم يدخل في النهي، لأن ذلك ليس بصورة حيوان. انتهى.
إذا ثبت هذا، فلا حرج إن شاء الله في استخدام هذه الوجوه، ولكن إن لم تكن ثمة حاجة لها فالأولى تركها خروجا من الخلاف، كما بينا في الفتوى رقم: 4138 وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 20546 والفتوى رقم: 10539.
والله أعلم.
المصدر : مركز الفتوى – والذي يشرف عليه فضيلة الشيخ عبد الله الفقيه حفظه الله – موقع الشبكة الإسلامية.
تنويه:
الحكم بالنسبة للوجوه التعبيرية إن كانت من النساء بوجود الرجال أو العكس فتحرم لأنها مجلبة للفتنة بلا شك .